تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
414
كتاب الطهارة
يحصل المطلوب أو المزجور عنه ، ولا يعقل تعلَّق الطلب أو الزجر به حينئذٍ ، فلا مانع على هذا التقدير من أن يكون متعلَّق الأمر الوجوبي ، هو غسل الجنابة بعنوانه ، ومتعلَّق الأمر الاستحبابي هو غسل الجمعة بعنوانه ، واجتماعهما على موجود واحد شخصيّ ، لا يوجب تعلَّق حكمين بشيء واحد ، وتفصيل الكلام موكول إلى ذلك المبحث " 1 " . ثمّ إنّ هنا روايات أُخر بعضها يدلّ على بعض المطلوب ، وبعضها يُتوهّم منه التعارض مع صحيحة زرارة المتقدّمة ، ولكن أكثرها لا يخلو من ضعف أو إرسال ، وتوهّم التعارض في بعضها ناشئ من عدم التأمّل فيها ، وقد جمعها صاحب الوسائل في الباب الثالث والأربعين من أبواب الجنابة ، من كتاب " الوسائل " ، فراجعها وتأمّل فيها " 2 " .
--> " 1 " مناهج الوصول 2 : 130 131 ، تهذيب الأُصول 1 : 392 394 . " 2 " وسائل الشيعة 2 : 261 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 .